جميع التشريعات

مرسوم رقم 14304 20/04/1970

ابدال تسمية كلية التجارة في الجامعة اللبنانية وتسميتها كلية ادارة الاعمال وتنظيم هذه الكلية

النوع
مرسوم
الرقم
14304
التاريخ
20/04/1970
الجريدة الرسمية
العدد 36, 04/05/1970, ص. 583-585
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 4140 تاريخ 13/10/1993 (Art. 3)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
17
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14304 تاريخ 20/04/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

1) تلغى تسمية كلية التجارة في الجامعة اللبنانية وتصبح كلية ادارة الاعمال.

2) بالاضافة الى الاحكام العامة المنصوص عنها في القانون رقم 75/67 الصادر بتاريخ 26/12/1967 القاضي بتنظيم الجامعة اللبنانية, يخضع تنظيم كلية ادارة الاعمال التي تحل تسميتها محل تسمية كلية التجارة حيثما وردت هذه الاخيرة في النصوص التشريعية والتنظيمية وفي العقود, والتي تعرف في هذا المرسوم باسم "الكلية" للاحكام التنظيمية التالية:

المادة 2

تتولى الكلية:

1) اعداد طلابها اعدادا عاليا ومتخصصا وتزويدهم بالخبرة وبالاسس العلمية المنهجية والتقنية التي يستوجبها هذا الاعداد لتحمل المسؤولية القيادية في انشاء وادارة المؤسسات الصناعية والتجارية والمصرفية وغيرها من المؤسسات التي تعنى بالخدمات .

2) الاهتمام بوضع ونشر الابحاث العلمية في حقل ادارة اعمال المؤسسات وتنظيمها وفي توسيع هذا الحقل والعمل على تطويره حسب متطلبات العصر الحديث , والمساهمة في وضع ونشر الدراسات القطاعية ذات العلاقة المباشرة بمواضيع ادارة الاعمال والتنظيم.

3) التعاون مع الادارات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة والتشاور معها في سبيل رفع مستوى التدريس في الكلية وجعله متلائما مع حاجات البلاد الحقيقية ومع تطورها.

4) اجراء دورات للمسؤولين في المؤسسات والعاملين في ادارتها لرفع مستوى التقني في حقل الادارة.

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 4140 / 1993 )

ينشأ في الكلية اربعة اقسام للتدريس :

- قسم الاعداد العام

- قسم التخصص في الادارة والستويق

- قسم التخصص في المحاسبة والتمويل

- قسم المعلوماتية ويلحق بهذه الاقسام مركز للابحاث وللتوثيق والنشر.

المادة 4

يجري التدريس في الكلية على نظام السنوات وتحدد مدة الدراسة بأربع سنوات جامعية. تكون الدراسة, خلال السنوات الثلاث الاولى, في قسم الاعداد العام, موحدة بين المرشحين لقسمي التخصص . ثم تتفرع, في السنة الرابعة, للتخصص في احد قسميه. يعزز التدريس النظري في الكلية باجراء الابحاث والتمارين العلمية والتمارين في المؤسسات عند الاقتضاء.

المادة 5

تتناول الدراسة خلال السنوات الثلاث الاولى في قسم الاعداد تزويد الطلاب بالمعرفة الاساسية التي تسلتزمها فروع التخصص في ادارة الاعمال التي تشمل الاصول والاسس النظرية والتطبيقية لعلوم الاقتصاد والمال والادارة والمحاسبة والتسويق والاحصاء والرياضيات وغيرها الى جانب العلوم الانسانية التي يستمد منها علم ادارة الاعمال طابعه الانساني.

المادة 6

يعد قسم الادارة والتسويق للتخصص في هذين الحقلين او التركيز علىاحدهما. تركز في حقل الادارة على دراسة نظريات واساليب ضبط الموارد البشرية والمادية في المؤسسة والانتفاع بطاقاتها ورفع مستوى فعاليتها في عمليات الانتاج. وتدور الدراسة في حقل التسويق حول المحيط الاقتصادي الاستهلاكي للسلع والخدمات وحول وسائل توزيعها وتحسين هذه الوسائل مما يهدف الى توسيع نطاق الانتفاع بناتج الاقتصاد الوطني وما يؤدي بالتالي الى زيادته.

المادة 7

يعد قسم المحاسبة والتمويل للتخصص في هذين الحقلين او للتركيز على احدهما. تشمل دراسة المحاسبة الاصول والاساليب وبصورة خاصة الوظيفة الاساسية لعلم المحاسبة التي تعتبر ادارة هامة من ادوات ادارة الاعمال والتي تستخدم في ضبط قيم عناصر الانتاج والتوزيع وفي جمع المعلومات الكمية وتنسيقها بغية استعمالها في اتخاذ القرارات الانية وفي وضع عناصر التخطيط للمؤسسة. وتهدف دراسة علم التمويل الى التعمق في نظرية ووسائل تمويل النشاطات الاقتصادية ذات الامد القصير او البعيد. وتشمل هذه الدراسة شؤون النقد والتخطيط المالي, بما في ذلك الموازنة النقدية والموازنة الارسمالية والتركيب المالي الامثل للمؤسسات , والرقابة المالية والمؤسسات المالية بما فيها المصارف , والعلاقات المالية الدولية وغيرها.

المادة 8

يتولى مركز الابحاث والتوثيق والنشر جمع الوثائق العلمية والمراجع والمستندات اللازمة للهيئة التعليمية والطلبة ويهتم بانشاء مكتبة تنمي وتطور للايفاء بحاجات الدراسات كما يقوم بتنسيق ونشر الابحاث والدراسات التي تضعها الهيئات الاكاديمية في الكلية او في خارجها.

المادة 9

يهتم افراد الهيئة التعليمية, كل حسب اختصاصه, بتوجيه وادارة الدراسات والابحاث المتعلقة بالمواد المقررة في برنامج التدريس , او التي تعود الى طبيعة وطرق اداء النشاط الاقتصادي في البلاد وفي المنطقة التي ترتبط الدولة فيها بواقع اقتصادي مشترك بغية تسهيل الانتفاع بهذه الدراسات من قبل المؤسسات في القطاعين العام والخاص ومن قبل الاساتذة والطلبة في الكلية.

المادة 10

يقبل المرشحون في السنة الاولى في الكلية بنتيجة مباراة ينظمها ويجريها ويقر نتائجها مجلس الكلية. تجري المباراة في شهر تشرين الاول من كل سنة بعد ان يعلن عن تاريخها وشروطها ونظامها بالصحف والاذاعة في شهر نيسان من السنة نفسها.

المادة 11

يمكن مجلس الكلية اعفاء المرشحين من السنة الاولى وقبولهم مباشرة في السنة الثانية في الكلية اذا كانوا من حملة شهادات التعليم العالي التي تشمل في موادها التدريس في السنة الاولى في الكلية.

المادة 12

يتم انتساب الطالب للكلية بعد تسجيله ودفع كامل الرسوم المحددة للانتساب في كليات الجامعة ومعاهدها.

المادة 13

يلزم الطلاب بحضور جميع الدروس النظرية والتمارين العلمية وباجراء جميع الدراسات والابحاث المفروضة بموجب البرامج المقررة ولا يحق التقدم للامتحانات الا لمن حضر جميع الدروس واجرى الابحاث المفروضة ما لم يكن المانع من الحضور او اجراء الابحاث مستندا الى عذر شرعي يقدره مجلس الكلية. اذا تغيب الطالب اثناء العام الدراسي لاي سبب كان اكثر من عشرين بالمئة من ساعات الدوام الرسمي يمنع عن التقدم للامتحان في هذا العام.

المادة 14

يمنح الطالب بعد النجاح في دراسته الكاملة وفي جميع المواد اجازة في ادارة الاعمال يذكر على شهادتها فرع التخصص ونوعه.

المادة 15

تنظم الدورات للمسؤولين عن المؤسسات الاقتصادية وادارييها بموجب نظام يقترحه مجلس الكلية ويوافق عليه مجلس الجامعة.

المادة 16

تطبق على طلاب الكلية احكام النظام الداخلي للجامعة اللبنانية والنظام الداخلي الخاص بالكلية, الذي يوضع وفقا للانظمة المرعية الاجراء.

المادة 17

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 نيسان 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جوزف ابو خاطر وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي