المواد
1) تلغى تسمية كلية التجارة في الجامعة اللبنانية وتصبح كلية ادارة الاعمال.
2) بالاضافة الى الاحكام العامة المنصوص عنها في القانون رقم 75/67 الصادر بتاريخ 26/12/1967 القاضي بتنظيم الجامعة اللبنانية, يخضع تنظيم كلية ادارة الاعمال التي تحل تسميتها محل تسمية كلية التجارة حيثما وردت هذه الاخيرة في النصوص التشريعية والتنظيمية وفي العقود, والتي تعرف في هذا المرسوم باسم "الكلية" للاحكام التنظيمية التالية:
تتولى الكلية:
1) اعداد طلابها اعدادا عاليا ومتخصصا وتزويدهم بالخبرة وبالاسس العلمية المنهجية والتقنية التي يستوجبها هذا الاعداد لتحمل المسؤولية القيادية في انشاء وادارة المؤسسات الصناعية والتجارية والمصرفية وغيرها من المؤسسات التي تعنى بالخدمات .
2) الاهتمام بوضع ونشر الابحاث العلمية في حقل ادارة اعمال المؤسسات وتنظيمها وفي توسيع هذا الحقل والعمل على تطويره حسب متطلبات العصر الحديث , والمساهمة في وضع ونشر الدراسات القطاعية ذات العلاقة المباشرة بمواضيع ادارة الاعمال والتنظيم.
3) التعاون مع الادارات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة والتشاور معها في سبيل رفع مستوى التدريس في الكلية وجعله متلائما مع حاجات البلاد الحقيقية ومع تطورها.
4) اجراء دورات للمسؤولين في المؤسسات والعاملين في ادارتها لرفع مستوى التقني في حقل الادارة.
(عدلت بموجب مرسوم 4140 / 1993 )
ينشأ في الكلية اربعة اقسام للتدريس :
- قسم الاعداد العام
- قسم التخصص في الادارة والستويق
- قسم التخصص في المحاسبة والتمويل
- قسم المعلوماتية ويلحق بهذه الاقسام مركز للابحاث وللتوثيق والنشر.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4140 تاريخ 13/10/1993, article 1, 21/10/1993
مادة 1: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 14304 تاريخ 20/04/1970 (ابدال تسمية كلية التجارة في الجامعة اللبنانية وتسميتها كلية ادارة الاعمال وتنظيم هذه الكلية) واستعيض عنه بالنص التالي: "مادة 3- ينشأ في الكلية اربعة اقسام للتدريس : - قسم الاعداد العام - قسم التخصص في الادارة والستويق - قسم التخصص في المحاسبة والتمويل - قسم المعلوماتية ويلحق بهذه الاقسام مركز للابحاث وللتوثيق والنشر".
يجري التدريس في الكلية على نظام السنوات وتحدد مدة الدراسة بأربع سنوات جامعية. تكون الدراسة, خلال السنوات الثلاث الاولى, في قسم الاعداد العام, موحدة بين المرشحين لقسمي التخصص . ثم تتفرع, في السنة الرابعة, للتخصص في احد قسميه. يعزز التدريس النظري في الكلية باجراء الابحاث والتمارين العلمية والتمارين في المؤسسات عند الاقتضاء.
تتناول الدراسة خلال السنوات الثلاث الاولى في قسم الاعداد تزويد الطلاب بالمعرفة الاساسية التي تسلتزمها فروع التخصص في ادارة الاعمال التي تشمل الاصول والاسس النظرية والتطبيقية لعلوم الاقتصاد والمال والادارة والمحاسبة والتسويق والاحصاء والرياضيات وغيرها الى جانب العلوم الانسانية التي يستمد منها علم ادارة الاعمال طابعه الانساني.
يعد قسم الادارة والتسويق للتخصص في هذين الحقلين او التركيز علىاحدهما. تركز في حقل الادارة على دراسة نظريات واساليب ضبط الموارد البشرية والمادية في المؤسسة والانتفاع بطاقاتها ورفع مستوى فعاليتها في عمليات الانتاج. وتدور الدراسة في حقل التسويق حول المحيط الاقتصادي الاستهلاكي للسلع والخدمات وحول وسائل توزيعها وتحسين هذه الوسائل مما يهدف الى توسيع نطاق الانتفاع بناتج الاقتصاد الوطني وما يؤدي بالتالي الى زيادته.
يعد قسم المحاسبة والتمويل للتخصص في هذين الحقلين او للتركيز على احدهما. تشمل دراسة المحاسبة الاصول والاساليب وبصورة خاصة الوظيفة الاساسية لعلم المحاسبة التي تعتبر ادارة هامة من ادوات ادارة الاعمال والتي تستخدم في ضبط قيم عناصر الانتاج والتوزيع وفي جمع المعلومات الكمية وتنسيقها بغية استعمالها في اتخاذ القرارات الانية وفي وضع عناصر التخطيط للمؤسسة. وتهدف دراسة علم التمويل الى التعمق في نظرية ووسائل تمويل النشاطات الاقتصادية ذات الامد القصير او البعيد. وتشمل هذه الدراسة شؤون النقد والتخطيط المالي, بما في ذلك الموازنة النقدية والموازنة الارسمالية والتركيب المالي الامثل للمؤسسات , والرقابة المالية والمؤسسات المالية بما فيها المصارف , والعلاقات المالية الدولية وغيرها.
يتولى مركز الابحاث والتوثيق والنشر جمع الوثائق العلمية والمراجع والمستندات اللازمة للهيئة التعليمية والطلبة ويهتم بانشاء مكتبة تنمي وتطور للايفاء بحاجات الدراسات كما يقوم بتنسيق ونشر الابحاث والدراسات التي تضعها الهيئات الاكاديمية في الكلية او في خارجها.
يهتم افراد الهيئة التعليمية, كل حسب اختصاصه, بتوجيه وادارة الدراسات والابحاث المتعلقة بالمواد المقررة في برنامج التدريس , او التي تعود الى طبيعة وطرق اداء النشاط الاقتصادي في البلاد وفي المنطقة التي ترتبط الدولة فيها بواقع اقتصادي مشترك بغية تسهيل الانتفاع بهذه الدراسات من قبل المؤسسات في القطاعين العام والخاص ومن قبل الاساتذة والطلبة في الكلية.
يقبل المرشحون في السنة الاولى في الكلية بنتيجة مباراة ينظمها ويجريها ويقر نتائجها مجلس الكلية. تجري المباراة في شهر تشرين الاول من كل سنة بعد ان يعلن عن تاريخها وشروطها ونظامها بالصحف والاذاعة في شهر نيسان من السنة نفسها.
يمكن مجلس الكلية اعفاء المرشحين من السنة الاولى وقبولهم مباشرة في السنة الثانية في الكلية اذا كانوا من حملة شهادات التعليم العالي التي تشمل في موادها التدريس في السنة الاولى في الكلية.
يتم انتساب الطالب للكلية بعد تسجيله ودفع كامل الرسوم المحددة للانتساب في كليات الجامعة ومعاهدها.
يلزم الطلاب بحضور جميع الدروس النظرية والتمارين العلمية وباجراء جميع الدراسات والابحاث المفروضة بموجب البرامج المقررة ولا يحق التقدم للامتحانات الا لمن حضر جميع الدروس واجرى الابحاث المفروضة ما لم يكن المانع من الحضور او اجراء الابحاث مستندا الى عذر شرعي يقدره مجلس الكلية. اذا تغيب الطالب اثناء العام الدراسي لاي سبب كان اكثر من عشرين بالمئة من ساعات الدوام الرسمي يمنع عن التقدم للامتحان في هذا العام.
يمنح الطالب بعد النجاح في دراسته الكاملة وفي جميع المواد اجازة في ادارة الاعمال يذكر على شهادتها فرع التخصص ونوعه.
تنظم الدورات للمسؤولين عن المؤسسات الاقتصادية وادارييها بموجب نظام يقترحه مجلس الكلية ويوافق عليه مجلس الجامعة.
تطبق على طلاب الكلية احكام النظام الداخلي للجامعة اللبنانية والنظام الداخلي الخاص بالكلية, الذي يوضع وفقا للانظمة المرعية الاجراء.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 نيسان 1970
الامضاء: شارل الحلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: جوزف ابو خاطر
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي