جميع التشريعات

قرار رقم 168 21/04/1972

الأصول الواجب اتباعها في معاملات طلب استيراد ألات لأنشاء معامل أو توسيعها

النوع
قرار
الرقم
168
التاريخ
21/04/1972
الجريدة الرسمية
العدد 36, 04/05/1972, ص. 488
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 168 تاريخ 21/04/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة 11 من المادة الثالثة من القرار رقم 15/1 تاريخ 18/1/65 ويلغى القرار رقم 408/1 تاريخ 12/10/65.

المادة 2

مادة 2: ترفق طلبات انشاء المصانع الجديدة, او طلبات توسيع المصانع القائمة, بدراسة تقنية اقتصادية يقدمها أصحاب الطلبات على مسؤوليتهم. تدرس مصلحة الصناعة الطلب وترفع دراستها الى المدير العام الذي يمكنه ان يستأنس برأي أحد أو بعض الخبراء المتعاقدين مع الوزارة في شؤون التنمية الصناعية. يتخذ المدير العام القرار المناسب في ضوء القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 نيسان 1972 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صائب جارودي