All legislation

قرار Decision No. 168 21/04/1972

الأصول الواجب اتباعها في معاملات طلب استيراد ألات لأنشاء معامل أو توسيعها

Type
قرار · Decision
Number
168
Date
21/04/1972
Official Gazette
Issue 36, 04/05/1972, p. 488
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 168 تاريخ 21/04/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة 11 من المادة الثالثة من القرار رقم 15/1 تاريخ 18/1/65 ويلغى القرار رقم 408/1 تاريخ 12/10/65.

المادة 2

مادة 2: ترفق طلبات انشاء المصانع الجديدة, او طلبات توسيع المصانع القائمة, بدراسة تقنية اقتصادية يقدمها أصحاب الطلبات على مسؤوليتهم. تدرس مصلحة الصناعة الطلب وترفع دراستها الى المدير العام الذي يمكنه ان يستأنس برأي أحد أو بعض الخبراء المتعاقدين مع الوزارة في شؤون التنمية الصناعية. يتخذ المدير العام القرار المناسب في ضوء القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 نيسان 1972 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صائب جارودي