النص الكامل

غير محدد رقم 170 تاريخ 05/05/1966 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تستثنى من الاعفاء الممنوح بموجب المادة 254 من قانون الجمارك: 1- الانابيب المستعملة في التمديدات الكهربائية ووصلاتها, المصنوعة من معادن عادية مبطنة بمواد عازلة, اية كانت قياساتها. 2- المواسير والانابيب من الحديد او الصلب ولوازمها مستقيمة وملحومة, خاما او مقطرنة بصورة بسيطة فقط, او مدهونة او مغلفنة, المستعملة في التمديدات المائية, بقطر داخلي يتراوح بين 9 ملم و70 ملم (داخل). 3- القساطل من الحديد الصب ولوازمها المستعملة في التمديدات الصحية, بقطر داخلي يتراوح بين 70 ملم و130 ملم (داخل) 4- الانابيب المصنوعة من الاسمنت الصخري المستعملة في التمديدات المائية والصحية, أية كانت قياساتها.

المادة 1 من غير محدد رقم 170 تاريخ 05/05/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186425/article/1/