جميع التشريعات

غير محدد رقم 170 05/05/1966

باستثناء بعض الاصناف من الاعفاء الجمركي

النوع
غير محدد
الرقم
170
التاريخ
05/05/1966
الجريدة الرسمية
العدد 36, 05/05/1966, ص. 697-698
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 170 تاريخ 05/05/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تستثنى من الاعفاء الممنوح بموجب المادة 254 من قانون الجمارك: 1- الانابيب المستعملة في التمديدات الكهربائية ووصلاتها, المصنوعة من معادن عادية مبطنة بمواد عازلة, اية كانت قياساتها. 2- المواسير والانابيب من الحديد او الصلب ولوازمها مستقيمة وملحومة, خاما او مقطرنة بصورة بسيطة فقط, او مدهونة او مغلفنة, المستعملة في التمديدات المائية, بقطر داخلي يتراوح بين 9 ملم و70 ملم (داخل). 3- القساطل من الحديد الصب ولوازمها المستعملة في التمديدات الصحية, بقطر داخلي يتراوح بين 70 ملم و130 ملم (داخل) 4- الانابيب المصنوعة من الاسمنت الصخري المستعملة في التمديدات المائية والصحية, أية كانت قياساتها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 ايار سنة 1966 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: الامضاء: سرحان سرحان احمد الاسير