جميع التشريعات

قرار رقم 66 04/04/1975

فرض رسم نقل مقطوع على الآليات

النوع
قرار
الرقم
66
التاريخ
04/04/1975
الجريدة الرسمية
العدد 36, 05/05/1975, ص. 494
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 66 تاريخ 04/04/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفرض على كل آلية واردة الى مرفأ بيروت رسم نقل مقطوع يستوفي على الوجه التالي: 1- في حال اخراجها الى الاستهلاك المحلي: أ- عن كل سيارة سياحية 15 ل ل. ب - عن كل كميون بدواليب مركبة وعن كل الية غير مذكورة في البندين أوج 20 ل ل. ج- عن كل كميون بدواليب غير مركبة 25 ل ل. 2- في حال اخراجها تحت نظام الترانزيت الجمركي او المنطقة الحرة. عن كل الية مهما كان نوعها 15 ل ل.

المادة 2

مادة 2: تعفى من الرسم المذكور في المادة الاولى اعلاه الاليات التي تسحب مباشرة من الباخرة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.

الشياح في 4 نيسان 1975 المدير العام للاسثمار بالوكالة ملكون هزارابديان