المادة 1
مادة 1: يفرض على كل آلية واردة الى مرفأ بيروت رسم نقل مقطوع يستوفي على الوجه التالي: 1- في حال اخراجها الى الاستهلاك المحلي: أ- عن كل سيارة سياحية 15 ل ل. ب - عن كل كميون بدواليب مركبة وعن كل الية غير مذكورة في البندين أوج 20 ل ل. ج- عن كل كميون بدواليب غير مركبة 25 ل ل. 2- في حال اخراجها تحت نظام الترانزيت الجمركي او المنطقة الحرة. عن كل الية مهما كان نوعها 15 ل ل.