المادة 2
مادة 2: يخضع تسجيل واستعمال السيارات المنصوص عليها في المادة الاولى لترخيص يعطيه وزير الداخلية.
قانون تاريخ 30/08/1956 نافذ
مادة 2: يخضع تسجيل واستعمال السيارات المنصوص عليها في المادة الاولى لترخيص يعطيه وزير الداخلية.
المادة 2 من قانون تاريخ 30/08/1956 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186453/article/2/