المادة 1
مادة 1: السيارات المذيعة هي التي تكون مجهزة بمكبرات الصوت وغيرها من الآلات اللازمة للاذاعة, تختص هذه السيارات للاذاعة التجارية ولا يجوز استعمالها لاي عمل آخر.
قانون 30/08/1956
مادة 1: السيارات المذيعة هي التي تكون مجهزة بمكبرات الصوت وغيرها من الآلات اللازمة للاذاعة, تختص هذه السيارات للاذاعة التجارية ولا يجوز استعمالها لاي عمل آخر.
مادة 2: يخضع تسجيل واستعمال السيارات المنصوص عليها في المادة الاولى لترخيص يعطيه وزير الداخلية.
مادة 3: تراقب الاذاعات من قبل وزارة الانباء ويصادق عليها قبل اعلانها.
مادة 4: يحظر استعمال السيارات المذيعة في الاوقات والاماكن التي يكون استعمال آلات التنبيه ممنوعا فيها. ويمنع استعمالها بصورة دائمة قرب الدور الرسمية والمدارس والمستشفيات والمصحات .
مادة 5: تحدد ساعات الاذاعة في الشتاء بين الساعة العاشرة والثالثة عشرة, والساعة السادسة عشرة والثامنة عشرة, وفي الصيف بين السابعة عشرة والتاسعة عشرة.
مادة 6: علاوة على الضرائب والرسوم التي تستوفى حاليا عن السيارات والاذاعات التجارية تخضع السيارات المذيعة لرسم سنوي غير قابل التجزئة قدره خمسماية ليرة لبنانية يستوفى لمصلحة الخزينة عند تسجيل السيارة لاول مرة وخلال الشهر الاول من كل سنة فيما بعد.
مادة 7: تخضع السيارات المذيعة للقوانين والانظمة المتعلقة بالسير وتحدد سائر الشروط الفنية الواجب توفرها وكيفية منح الترخيص بمرسوم لاحق بناء على اقتراح وزير الداخلية.
مادة 8: تعطى السيارات المذيعة المسجلة قبل صدور هذا القانون مهلة ثلاثة اشهر لتسوية حالتها بما يتفق واحكامه واتمام سائر الشروط الفنية التي تفرض عليها وتضبط مخالفات هذا القانون بناء على محاضر ضبط ينظمها المأمورون المكلفون بمراقبة السير. اما رسم التسجيل المنصوص عليه بالمادة السادسة فيجب دفعه ضمن مهلة شهر واحد.
مادة 9: كل مخالفة لاحكام هذا القانون يعاقب عليها بغرامة من خمسين الى ثلاثماية ليرة لبنانية ولا يحول ذلك دون توقيف السيارة عن العمل لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر بقرار من وزير الداخلية.
بيروت في 30 آب سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية وزير الانباء الامضاء: جورج كرم الامضاء: محمد صبرا