المادة 5
مادة 5: تحدد ساعات الاذاعة في الشتاء بين الساعة العاشرة والثالثة عشرة, والساعة السادسة عشرة والثامنة عشرة, وفي الصيف بين السابعة عشرة والتاسعة عشرة.
قانون تاريخ 30/08/1956 نافذ
مادة 5: تحدد ساعات الاذاعة في الشتاء بين الساعة العاشرة والثالثة عشرة, والساعة السادسة عشرة والثامنة عشرة, وفي الصيف بين السابعة عشرة والتاسعة عشرة.
المادة 5 من قانون تاريخ 30/08/1956 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186453/article/5/