النص الكامل

قانون يتعلق بسرية مصارف نافذ

المادة 4

المادة 4

معدلة 03/11/2022

(عدلت بموجب قانون 306 / 2022 )

لا يجوز القاء اي حجز على الاموال والموجودات المودعة لدى المصارف المشار اليها في المادة الاولى الا باذن خطي من اصحابها

أ -­ تجمد الاموال بقرار صادر عن هيئة التحقيق الخاصة وفقاً لقانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ب -­ يلقى الحجز على الاموال بقرار صادر عن القضاء الـمختص بحسب الـمادة السابعة من هذا القانون.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 03/11/2022

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 03/11/2022 · أُكملت بموجب قانون رقم 306 تاريخ 28/10/2022, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    لا يجوز القاء اي حجز على الاموال والموجودات المودعة لدى المصارف المشار اليها في المادة الاولى الا باذن خطي من اصحابها

    أ -­ تجمد الاموال بقرار صادر عن هيئة التحقيق الخاصة وفقاً لقانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

    ب -­ يلقى الحجز على الاموال بقرار صادر عن القضاء الـمختص بحسب الـمادة السابعة من هذا القانون.

المادة 4 من قانون يتعلق بسرية مصارف https://lebaneselegislation.com/ar/law/186456/article/4/