The whole text

قانون يتعلق بسرية مصارف In force

المادة 4

المادة 4

Amended 03/11/2022

(عدلت بموجب قانون 306 / 2022 )

لا يجوز القاء اي حجز على الاموال والموجودات المودعة لدى المصارف المشار اليها في المادة الاولى الا باذن خطي من اصحابها

أ -­ تجمد الاموال بقرار صادر عن هيئة التحقيق الخاصة وفقاً لقانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ب -­ يلقى الحجز على الاموال بقرار صادر عن القضاء الـمختص بحسب الـمادة السابعة من هذا القانون.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 03/11/2022

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 03/11/2022 · Supplemented by قانون رقم 306 تاريخ 28/10/2022, art. 1 · the Lebanese University's text

    لا يجوز القاء اي حجز على الاموال والموجودات المودعة لدى المصارف المشار اليها في المادة الاولى الا باذن خطي من اصحابها

    أ -­ تجمد الاموال بقرار صادر عن هيئة التحقيق الخاصة وفقاً لقانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

    ب -­ يلقى الحجز على الاموال بقرار صادر عن القضاء الـمختص بحسب الـمادة السابعة من هذا القانون.

المادة 4 من قانون يتعلق بسرية مصارف https://lebaneselegislation.com/law/186456/article/4/