المادة 1
مادة 1: يوزع حاصل رسوم القمار المستوفاة بموجب قانون 4 آب سنة 1954 مناصفة النصف للبلديات والنصف الآخر يوزع على فنادق الاصطياف وبيسين عاليه بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني ( مفوضية السياحة والاصطياف ).
قانون تاريخ 30/08/1956 نافذ
مادة 1: يوزع حاصل رسوم القمار المستوفاة بموجب قانون 4 آب سنة 1954 مناصفة النصف للبلديات والنصف الآخر يوزع على فنادق الاصطياف وبيسين عاليه بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني ( مفوضية السياحة والاصطياف ).
المادة 1 من قانون تاريخ 30/08/1956 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186460/article/1/