جميع التشريعات

قانون 30/08/1956

بتعديل المادة الثانية من قانون اول حزيران سنة 1950 المتعلق بانشاء واستثمار- اندية القمار

النوع
قانون
التاريخ
30/08/1956
الجريدة الرسمية
العدد 36, 05/09/1956, ص. 798-799
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 30/08/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يوزع حاصل رسوم القمار المستوفاة بموجب قانون 4 آب سنة 1954 مناصفة النصف للبلديات والنصف الآخر يوزع على فنادق الاصطياف وبيسين عاليه بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني ( مفوضية السياحة والاصطياف ).

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 30 آب سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: عبد الله ليافي الامضاء: جورج كرم وزير المالية الامضاء: جورج كرم