جميع التشريعات

مرسوم رقم 1603 24/04/1965

تعيين لجنة معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع السلطنة والقسم الواحد من اصل الثلاثة العائدة لتشغيل كل من مطحنتين آل جبور والرهبنة المارونية الانطونية في منطقة انطلياس العقارية

النوع
مرسوم
الرقم
1603
التاريخ
24/04/1965
الجريدة الرسمية
العدد 36, 06/05/1965, ص. 609-610
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 3086 تاريخ 04/11/1965 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1603 تاريخ 24/04/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على القرارين رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1962 المعدل

بموجب القرار رقم 11 تاريخ 13/1/1940 ورقم 320 تاريخ

26 ايار سنة 1962

بناء على المرسوم رقم 5523 تاريخ 15 تشرين الثاني سنة 1960

القاضي بأن تعتبر من المنافع العامة حقوق الانتفاع على المياه

كل من:

اولا: القسم الواحد من اصل الثلاثة لمياه نبع السلطنة والعائدة

لتشغيل كل من المطحنتين الخاصتين لكل من ال جبور والرهبانية

المارونية الانطونية من منطقة انطلياس العقارية- قضاء المتن.

ثانيا: نبع السلطنة من منطقة انطلياس العقارية- قضاء المتن

محافظة جبل لبنان.

وبناء على المرسوم رقم 6101 تاريخ 8 شباط 1961 القاضي بافتتاح

معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على كل من المياه المذكورة اعلاه

وبناء على المرسومين رقم 8595 تاريخ 26

كانون الثاني 1962 ورقم 9993 تاريخ 9 تموز سنة 1962 القاضيين

بتعيين لجنة معرفة الحقوق المكتسبة على المياه اعلاه.

وبناء على قرار اللجنة بتاريخ 11 اذار سنة 1964

وبناء على مطالعة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل

رقم 807/ر تاريخ 24 تشرين الاول سنة 1964 التي تشير بالامتناع

عن اصدار مرسوم بتصديق محضر اللجنة المذكورة اعلاه لعدم

قانونيته.

وبناء على قرار مجلس القضاء الاعلى رقم 8 تاريخ 29/1/1965

وكتاب وزارة العدل 231/ق تاريخ 5/2/1965 القاضي بتعيين

السيد ريمون معلوف القاضي المنفرد في المتن رئيسا للجنة

معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع السلطنة والقسم الواحد من

اصل الثلاثة العائدة لتشغيل مطحنتي ال جبور والرهبنة المارونية

الانطونية في منطقة انطلياس العقارية- قضاء المتن- محافظة

جبل لبنان.

وبناء على اقتراح وزارة المالية- مديرية الشؤون العقارية رقم

1606 تاريخ 8 شباط 1965 بتعيين السيد جورج قطار امين السجل

العقاري المعاون في جبل لبنان عضوا ممثلا عنها.

وبناء على اقتراح قائمقامية المتن رقم 1075 تاريخ 13/2/1965

وموافقة محافظة جبل لبنان رقم 1217 تاريخ 15/2/1965 بتسمية

السيدين اسعد الياس الهاشم ويوسف موسى جبر ليكونا عضوين

محليين في اللجنة

وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت لجنة مؤلفة من السادة: ريمون معلوف - القاضي المنفرد في المتن رئيسا ريمون شامي- مهندس من دائرة الاستملاك والحقوق على مياه عضوا جورج قطار- عن مديرية الشؤون العقارية عضوا اسعد الياس الهاشم- وجيه محلي عضوا يوسف موسى جبر- وجيه محلي عضوا للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه كل من: اولا: القسم الواحد من اصل الثلاثة لمياه نبع السلطنة والعائدة لتشغيل كل من المطحنتين الخاصتين لكل من ال جبور والرهبانية المارونية الانطونية من منطقة انطلياس العقارية قضاء المتن - محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة اعلاه ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 24 نيسان سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العمة والنقل الامضاء: بيار الجميل