المادة 1
مادة 1: عينت لجنة مؤلفة من السادة: ريمون معلوف - القاضي المنفرد في المتن رئيسا ريمون شامي- مهندس من دائرة الاستملاك والحقوق على مياه عضوا جورج قطار- عن مديرية الشؤون العقارية عضوا اسعد الياس الهاشم- وجيه محلي عضوا يوسف موسى جبر- وجيه محلي عضوا للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه كل من: اولا: القسم الواحد من اصل الثلاثة لمياه نبع السلطنة والعائدة لتشغيل كل من المطحنتين الخاصتين لكل من ال جبور والرهبانية المارونية الانطونية من منطقة انطلياس العقارية قضاء المتن - محافظة جبل لبنان.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الثانية) by مرسوم رقم 3086 تاريخ 04/11/1965, article 1, 11/11/1965
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 1603 تاريخ 24/4/1965 الفقرة الثانية كما يلي: اولا- القسم الواحد من اصل الثلاثة لمياه نبع انطلياس بدلا من اولا: القسم الواحد من اصل الثلاثة لمياه نبع السلطنة (والباقي بدون تعديل).