المادة 1
مادة 1: يمنع ويبقى ممنوعا وضع وبيع استهلاك الخبز المصنوع من الدقيق "الزيرو"
قرار رقم 81 24/08/1944
ان مجلس الميرة
بناء على البروتوكول المؤرخ في 10 اذار سنة 1943
يقرر:
مادة 1: يمنع ويبقى ممنوعا وضع وبيع استهلاك الخبز المصنوع من الدقيق "الزيرو"
مادة 2: يسمح بطحن المؤن العائلية المؤلفة من الحنطة على ان تكون نسبة الاستخراج 90 % على الاقل وذلك بمراقبة مصلحة الميرة التي تصنع ذات الدقيق لتوزيعه على الافران المرخصة وبيعه الى المستشفيات والفنادق والمؤسسات الخ...
مادة 3: تتمتع مصلحة الميرة بامتياز صنع الدقيق "الزيرو" والسميد الضروري لسد احتياجات الصناعات المحلية التي تقوم بصنع العجنات الغذائية وانواع البسكوت والحلونات وكذلك صناعات النسيج واعواد الكبريت الخ ... وتقوم مصلحة الميرة بمراقبة استعمال الدقيق الزيرو والمباع
مادة 4: يلغى القرار رقم 52 المؤرخ في 21 تشرين الثاني سنة 1942 القاضي بمنع صنع وبيع واستهلاك الخبز المصنوع من الدقيق الذي لا يحتوي 30 % من دقيق المشتقات
مادة 5: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ احكامه
صوفر في 24 آب سنة 1944 الرئيس جميل مردم بك الاعضاء فالوي بانش نديم دمشقية