جميع التشريعات

قرار رقم 81 24/08/1944

يتعلق بالدقيق "الزيرو"

النوع
قرار
الرقم
81
التاريخ
24/08/1944
الجريدة الرسمية
العدد 36, 06/09/1944, ص. 4
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 81 تاريخ 24/08/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مجلس الميرة

بناء على البروتوكول المؤرخ في 10 اذار سنة 1943

يقرر:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع ويبقى ممنوعا وضع وبيع استهلاك الخبز المصنوع من الدقيق "الزيرو"

المادة 2

مادة 2: يسمح بطحن المؤن العائلية المؤلفة من الحنطة على ان تكون نسبة الاستخراج 90 % على الاقل وذلك بمراقبة مصلحة الميرة التي تصنع ذات الدقيق لتوزيعه على الافران المرخصة وبيعه الى المستشفيات والفنادق والمؤسسات الخ...

المادة 3

مادة 3: تتمتع مصلحة الميرة بامتياز صنع الدقيق "الزيرو" والسميد الضروري لسد احتياجات الصناعات المحلية التي تقوم بصنع العجنات الغذائية وانواع البسكوت والحلونات وكذلك صناعات النسيج واعواد الكبريت الخ ... وتقوم مصلحة الميرة بمراقبة استعمال الدقيق الزيرو والمباع

المادة 4

مادة 4: يلغى القرار رقم 52 المؤرخ في 21 تشرين الثاني سنة 1942 القاضي بمنع صنع وبيع واستهلاك الخبز المصنوع من الدقيق الذي لا يحتوي 30 % من دقيق المشتقات

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ احكامه

صوفر في 24 آب سنة 1944 الرئيس جميل مردم بك الاعضاء فالوي بانش نديم دمشقية