All legislation

قرار Decision No. 81 24/08/1944

يتعلق بالدقيق "الزيرو"

Type
قرار · Decision
Number
81
Date
24/08/1944
Official Gazette
Issue 36, 06/09/1944, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 81 تاريخ 24/08/1944
Source
Lebanese University

ان مجلس الميرة

بناء على البروتوكول المؤرخ في 10 اذار سنة 1943

يقرر:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع ويبقى ممنوعا وضع وبيع استهلاك الخبز المصنوع من الدقيق "الزيرو"

المادة 2

مادة 2: يسمح بطحن المؤن العائلية المؤلفة من الحنطة على ان تكون نسبة الاستخراج 90 % على الاقل وذلك بمراقبة مصلحة الميرة التي تصنع ذات الدقيق لتوزيعه على الافران المرخصة وبيعه الى المستشفيات والفنادق والمؤسسات الخ...

المادة 3

مادة 3: تتمتع مصلحة الميرة بامتياز صنع الدقيق "الزيرو" والسميد الضروري لسد احتياجات الصناعات المحلية التي تقوم بصنع العجنات الغذائية وانواع البسكوت والحلونات وكذلك صناعات النسيج واعواد الكبريت الخ ... وتقوم مصلحة الميرة بمراقبة استعمال الدقيق الزيرو والمباع

المادة 4

مادة 4: يلغى القرار رقم 52 المؤرخ في 21 تشرين الثاني سنة 1942 القاضي بمنع صنع وبيع واستهلاك الخبز المصنوع من الدقيق الذي لا يحتوي 30 % من دقيق المشتقات

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ احكامه

صوفر في 24 آب سنة 1944 الرئيس جميل مردم بك الاعضاء فالوي بانش نديم دمشقية