المادة 1
مادة 1: تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه الينابيع الاتية: عين الرجمة المملوكة من قبل بعض اهالي عينطوره, عين الرجمة المملوكة من قبل مفرج الحاج واخوانه, عين الرجمة العائدة لورثة حنا نصر, عين القمين العائدة الى شكري نعيم وبيت خشان والواقعة جميعها في خراج قرية عينطوره (المتن)
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 6462 تاريخ 30/10/1951, المادة 1, 07/11/1951
مادة 1: تقرأ المادة الاولى من المرسوم رقم 2717 المذكور اعلاه على الوجه الاتي: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه الينابيع الاتية: عين الرجمة المملوكة من قبل بعض اهالي عينطورة- عين الرجمة المملوكة من قبل مفرج الحاج واخوانه- عين القمين العائدة الى شكري نعيم وبيت خشان الواقعة جميعها في خراج قرية المتينعين الرجمة العائدة- لورثة حنا نصر الواقعة في خراج عينطورة المتن.