All legislation

مرسوم Decree No. 2717 29/08/1950

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه ينابيع في خراج قرية عينطورة (المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
2717
Date
29/08/1950
Official Gazette
Issue 36, 06/09/1950, p. 498
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6462 تاريخ 30/10/1951 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2717 تاريخ 29/08/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه الينابيع الاتية: عين الرجمة المملوكة من قبل بعض اهالي عينطوره, عين الرجمة المملوكة من قبل مفرج الحاج واخوانه, عين الرجمة العائدة لورثة حنا نصر, عين القمين العائدة الى شكري نعيم وبيت خشان والواقعة جميعها في خراج قرية عينطوره (المتن)

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكور اعلاه.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آب سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الاسعد