جميع التشريعات

مرسوم رقم 2247 31/08/1979

احداث وحدة ادارية مشتركة في وزارة الاسكان والتعاونيات

النوع
مرسوم
الرقم
2247
التاريخ
31/08/1979
الجريدة الرسمية
العدد 36, 06/09/1979, ص. 742-744
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 195 تاريخ 23/04/1990
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 195 تاريخ 23/04/1990 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2247 تاريخ 31/08/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث في وزارة الاسكان والتعاونيات وحدة ادارية مشتركة ترتبط بالوزير مباشرة- وتشمل اعمالها ضمن الصلاحيات المحددة لها في هذا المرسوم المديرية العامة- للتعاونيات , المديرية العامة للاسكان وجهاز المصلحة الوطنية للتعمير الذي الحق- بعد الغائها بوزارة الاسكان والتعاونيات .

المادة 2

مادة 2: تقوم الوحدة الادارية المشتركة بالاعمال الادارية المشتركة بين مختلف اجهزة الوزارة واخصها المهام المذكورة في الفقرات 1 الى 5 من المادة الثانية من المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 ويكون لها قلم اداري خاص بها كما يمكن ان يعهد اليها بمهمات مشتركة- اخرى تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات .

المادة 3

مادة 3: يرأس الوحدة الادارية المشتركة موظف من الفئة الثالثة برتبة رئيس دائرة ويلحق به رؤساء اقسام لكل من البنود من 1 الى 5 المذكورة في المادة السابقة.

المادة 4

مادة 4: تلغى الدوائر والاقسام المعنية في الفقرات 1 الى 5 من المادة الثانية من المرسوم رقم 2894 تاريخ 12/6/1959 في كل من المديرية العامة للاسكان وفي جهاز المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة وفي المديرية العامة للتعاونيات التي تقوم حاليا بالاعمال التي ستوكل الى الوحدة الادارية المشتركة المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا المرسوم ويوزع موظفو هذه الدوائر والاقسام بقرار من وزير الاسكان والتعاونيات .

المادة 5

مادة 5: يعدل في المرسوم رقم 9748 تاريخ 21/2/1975 ما يلي: اولا- يستعاض في المواد 6 , 7 , 9 , 19 , 31 , 37 , 39 , 43 44 , 45 عن العبارات التالية: بالعبارات الجديدة التالية: - المدير العام للاسكان - وزير الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للاسكان - وزارة الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للاسكان - الادارة - وزارة الاسكان والتعاونيات ثانيا- تلغى نصوص المواد 56 و 58 و 59 من المرسوم رقم 9748 تاريخ 21/2/1975 ويستعاض عنها بالنصوص التالية: المادة 56 (جديدة) - يعقد نفقات الصندوق وزير الاسكان والتعاونيات . المادة 58 (جديدة) - يتولى تصفية النفقات محاسب وزارة الاسكان والتعاونيات المادة 59 (جديدة) - يتولى صرف النفقات وزير الاسكان والتعاونيات او من يفوضه بذلك من الموظفين من الفئة الثالثة على الاقل. ثالثا- تلغى المادة 61 من المرسوم رقم 9748 تاريخ 21/2/1975

المادة 6

مادة 6: يعدل في المرسوم رقم 138 تاريخ 2/5/1977 ما يلي: اولا- يستعاض في المواد 2 و7 و11 و12 عن العبارة التالية: بالعبارة الجديدة التالية:

- المديرية العامة للاسكان - وزارة الاسكان والتعاونيات - المدير العام - الوزير ان العبارات "فرق عمل" و "مكتب اقليمي" و "مدقق" و"اجهزة" لا تدخل في ملاك الوزارة ولكنها تسمية مؤقتة لمجموعة موظفين يكلفون بالعمل من قبل الوزير. ثانيا- يلغى نص المادة 9 من المرسوم رقم 138 تاريخ 2/5/1977 ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 9 (جديدة) - تشرف المديرية العامة للاسكان على حسن تنفيذ وسير العمل لدى مختلف الفرق والمكاتب الاقليمية, وللوزير عند الحاجة ان يشكل اجهزة او يكلف موظفين لهذه الغاية.

المادة 7

مادة 7: تلغى الاحكام المخالفة لنصوص هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 اب سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: ميشال المر