المواد
مادة 1: تحدث في وزارة الاسكان والتعاونيات وحدة ادارية مشتركة ترتبط بالوزير مباشرة- وتشمل اعمالها ضمن الصلاحيات المحددة لها في هذا المرسوم المديرية العامة- للتعاونيات , المديرية العامة للاسكان وجهاز المصلحة الوطنية للتعمير الذي الحق- بعد الغائها بوزارة الاسكان والتعاونيات .
مادة 2: تقوم الوحدة الادارية المشتركة بالاعمال الادارية المشتركة بين مختلف اجهزة الوزارة واخصها المهام المذكورة في الفقرات 1 الى 5 من المادة الثانية من المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 ويكون لها قلم اداري خاص بها كما يمكن ان يعهد اليها بمهمات مشتركة- اخرى تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات .
مادة 3: يرأس الوحدة الادارية المشتركة موظف من الفئة الثالثة برتبة رئيس دائرة ويلحق به رؤساء اقسام لكل من البنود من 1 الى 5 المذكورة في المادة السابقة.
مادة 4: تلغى الدوائر والاقسام المعنية في الفقرات 1 الى 5 من المادة الثانية من المرسوم رقم 2894 تاريخ 12/6/1959 في كل من المديرية العامة للاسكان وفي جهاز المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة وفي المديرية العامة للتعاونيات التي تقوم حاليا بالاعمال التي ستوكل الى الوحدة الادارية المشتركة المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا المرسوم ويوزع موظفو هذه الدوائر والاقسام بقرار من وزير الاسكان والتعاونيات .
مادة 5: يعدل في المرسوم رقم 9748 تاريخ 21/2/1975 ما يلي: اولا- يستعاض في المواد 6 , 7 , 9 , 19 , 31 , 37 , 39 , 43 44 , 45 عن العبارات التالية: بالعبارات الجديدة التالية: - المدير العام للاسكان - وزير الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للاسكان - وزارة الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للاسكان - الادارة - وزارة الاسكان والتعاونيات ثانيا- تلغى نصوص المواد 56 و 58 و 59 من المرسوم رقم 9748 تاريخ 21/2/1975 ويستعاض عنها بالنصوص التالية: المادة 56 (جديدة) - يعقد نفقات الصندوق وزير الاسكان والتعاونيات . المادة 58 (جديدة) - يتولى تصفية النفقات محاسب وزارة الاسكان والتعاونيات المادة 59 (جديدة) - يتولى صرف النفقات وزير الاسكان والتعاونيات او من يفوضه بذلك من الموظفين من الفئة الثالثة على الاقل. ثالثا- تلغى المادة 61 من المرسوم رقم 9748 تاريخ 21/2/1975
مادة 6: يعدل في المرسوم رقم 138 تاريخ 2/5/1977 ما يلي: اولا- يستعاض في المواد 2 و7 و11 و12 عن العبارة التالية: بالعبارة الجديدة التالية:
- المديرية العامة للاسكان - وزارة الاسكان والتعاونيات - المدير العام - الوزير ان العبارات "فرق عمل" و "مكتب اقليمي" و "مدقق" و"اجهزة" لا تدخل في ملاك الوزارة ولكنها تسمية مؤقتة لمجموعة موظفين يكلفون بالعمل من قبل الوزير. ثانيا- يلغى نص المادة 9 من المرسوم رقم 138 تاريخ 2/5/1977 ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 9 (جديدة) - تشرف المديرية العامة للاسكان على حسن تنفيذ وسير العمل لدى مختلف الفرق والمكاتب الاقليمية, وللوزير عند الحاجة ان يشكل اجهزة او يكلف موظفين لهذه الغاية.
مادة 7: تلغى الاحكام المخالفة لنصوص هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 اب سنة 1979
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الحكومة
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاسكان والتعاونيات
الامضاء: ميشال المر