جميع التشريعات

مرسوم رقم 2224 28/08/1979

احكام استثنائية تتعلق بامتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي لعام 1979

النوع
مرسوم
الرقم
2224
التاريخ
28/08/1979
الجريدة الرسمية
العدد 36, 06/09/1979, ص. 739-740
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2224 تاريخ 28/08/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

خلافا لاحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 10773 تاريخ 16/10/1975 يجوز اجراء دورة ثانية خلال عام 1979 للراسبين في امتحانات القسم الثاني من شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي في الدورة العادية لعام 1979 كما يرفع المرشحون لامتحانات شهادة- البكالوريا القسم الاول لعام 1979 الى الصف الثالث ثانوي ويعفون من شرط حيازة القسم الاول من شهادة البكالوريا للتعليم- الثانوي المفروضة لتقدمهم لامتحانات القسم الثاني من هذه الشهادة, على الا يعتبر هذا الاعفاء حيازة او- معادلة للقسم الاول من الشهادة المذكورة.

المادة 2

خلافا لاحكام المادة التاسعة من المرسوم رقم 10773 تاريخ 16/10/1975 يجوز بصورة استثنائية لوزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بعد استطلاع رأي مدير عام التربية الوطنية, رئيس اللجان الفاحصة, منح علامات استدراك تفوق الحد المعمول به او تخفيض المعدل المطلوب للنجاح في امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي لعام 1979 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به لضرورة الاسراع فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 28 اب سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب