المواد
خلافا لاحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 10773 تاريخ 16/10/1975 يجوز اجراء دورة ثانية خلال عام 1979 للراسبين في امتحانات القسم الثاني من شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي في الدورة العادية لعام 1979 كما يرفع المرشحون لامتحانات شهادة- البكالوريا القسم الاول لعام 1979 الى الصف الثالث ثانوي ويعفون من شرط حيازة القسم الاول من شهادة البكالوريا للتعليم- الثانوي المفروضة لتقدمهم لامتحانات القسم الثاني من هذه الشهادة, على الا يعتبر هذا الاعفاء حيازة او- معادلة للقسم الاول من الشهادة المذكورة.
خلافا لاحكام المادة التاسعة من المرسوم رقم 10773 تاريخ 16/10/1975 يجوز بصورة استثنائية لوزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بعد استطلاع رأي مدير عام التربية الوطنية, رئيس اللجان الفاحصة, منح علامات استدراك تفوق الحد المعمول به او تخفيض المعدل المطلوب للنجاح في امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي لعام 1979 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به لضرورة الاسراع فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 28 اب سنة 1979
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: بطرس حرب