المادة 1
مادة 1: يعدل كما يلي الرسم الذي تستوفيه ادارة الحصر على التبغ المستورد لجلب الافراد: ليرة لبنانية
150 عن كل كيلو صافي من التبغ الورق او المصنوع (سكاير ودخان مهروم) 250 عن كل كيلو صافي لفائف غليظة (سيكار)
قرار رقم 1469 02/07/1959
مادة 1: يعدل كما يلي الرسم الذي تستوفيه ادارة الحصر على التبغ المستورد لجلب الافراد: ليرة لبنانية
150 عن كل كيلو صافي من التبغ الورق او المصنوع (سكاير ودخان مهروم) 250 عن كل كيلو صافي لفائف غليظة (سيكار)
مادة 2: يعمل بهذا القرار ابتداء من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 2 تموز 1959 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي