All legislation

قرار Decision No. 1469 02/07/1959

تعديل الرسم الذي تستوفيه إدارة الحصر على التبغ المستورد

Type
قرار · Decision
Number
1469
Date
02/07/1959
Official Gazette
Issue 36, 08/07/1959, p. 583-584
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1469 تاريخ 02/07/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل كما يلي الرسم الذي تستوفيه ادارة الحصر على التبغ المستورد لجلب الافراد: ليرة لبنانية

150 عن كل كيلو صافي من التبغ الورق او المصنوع (سكاير ودخان مهروم) 250 عن كل كيلو صافي لفائف غليظة (سيكار)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار ابتداء من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 2 تموز 1959 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي