النص الكامل

قانون بانشاء نقابة الصحافة اللبنانية نافذ

المادة 20

المادة 20

مادة 20: يشرف امين الصندوق على تحصيل الاشتراكات ومطلوبات النقابة وتسديد ديونها وايداع اموال النقابة في المصرف الذي يعينه المجلس . وله ان يصرف بأمر من النقيب مبلغا لا يتجاوز خمسين ليرة لبنانية. وما زاد على هذا المبلغ لا يصرف الا بقرار من مجلس النقابة.

المادة 20 من قانون بانشاء نقابة الصحافة اللبنانية https://lebaneselegislation.com/ar/law/186525/article/20/