المادة 20
مادة 20: يشرف امين الصندوق على تحصيل الاشتراكات ومطلوبات النقابة وتسديد ديونها وايداع اموال النقابة في المصرف الذي يعينه المجلس . وله ان يصرف بأمر من النقيب مبلغا لا يتجاوز خمسين ليرة لبنانية. وما زاد على هذا المبلغ لا يصرف الا بقرار من مجلس النقابة.