النص الكامل

قانون بانشاء نقابة الصحافة اللبنانية نافذ

المادة 30

المادة 30

مادة 30: يفقد العضو الذي شطب اسمه جميع المزايا والامتيازات التي يتمتع بها عضو النقابة ويجوز للجنة ان تعيد الى الجدول قيد العضو الذي جرى شطبه, على ان يطلب ذلك ويثبت للجنة انه قد توفرت فيه الشروط اللازمة للقيد في الجدول. او انه دفع الاشتراك المستحق عليه.

المادة 30 من قانون بانشاء نقابة الصحافة اللبنانية https://lebaneselegislation.com/ar/law/186525/article/30/