النص الكامل

قانون بانشاء نقابة الصحافة اللبنانية نافذ

المادة 29

المادة 29

مادة 29: كل عضو يفقد احد الشروط المنصوص عليها في المادة (5) الخاصة بالقيد في الجدول تسقط عنه بعضوية النقابة. ويفقد كذلك حق العضوية اذا رفض تسديد الاشتراك المستحق عليه في مهلة شهر من تاريخ التنبيه عليه بالدفع بموجب كتاب مضمون. وفي كلتا الحالتين يصدر قرار الشطب من لجنة الجدول والتأديب بعد ابلاغ العضو الصورة المبينة في المادة السابقة.

المادة 29 من قانون بانشاء نقابة الصحافة اللبنانية https://lebaneselegislation.com/ar/law/186525/article/29/