النص الكامل

قانون المطبوعات نافذ

المادة 20

المادة 20

مادة 20: لا يحق لصاحب مطبوعة دورية ان يستعمل اسما لمطبوعة ينشرها سواه, ولا ان يتخذ هذا الاسم مع تبديل يؤدي الى الالتباس . اما اذا توقفت نشرة عن الصدور باية صورة من الصور ومضى على توقيفها مدة خمس سنوات او اعطي لها رخصة بالنشر ولم تنشر اصلا والغيت الرخصة بسبب ذلك جاز لصاحب مطبوعة جديدة ان يستعمل اسمها وعنوانها. وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالحبس من ثمانية ايام الى شهرين وبالغرامة من 25 الى 100 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 20 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/ar/law/186528/article/20/