النص الكامل

قانون المطبوعات نافذ

المادة 21

المادة 21

مادة 21: على كل صاحب مطبوعة دورية تخلى عنها للغير بعوض او بدون عوض ان يقدم الى وزير الداخلية اشعارا بذلك في مدة خمسة ايام من تاريخ توقيعه عقد التنازل. وعلى المالك الجديد, قبل ان يتابع اصدار النشرة, ان يتقيد باحكام هذا القانون ولا سيما المواد 4 و9و10 و11 و12 و13 و14 وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالحبس من ثمانية ايام الى شهرين وبالغرامة من 25 الى 100 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 21 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/ar/law/186528/article/21/