النص الكامل

قانون المطبوعات نافذ

المادة 50

المادة 50

مادة 50: اذا نشرت احدى المطبوعات الدورية والمطبوعات الاخرى الفاظا او عبارات تتضمن ذما او قدحا عوقب مرتكبوها والمسؤولون بموجب المادة السابعة من هذا القانون. 1- بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من 100 الى 1000 ليرة لبنانية اذا وقع الجرم على رئيس الجمهورية اللبنانية او رئيس المجلس النيابي او رؤساء الدول الاجنبية من غير تمييز بين الامور المتعلقة بحياتهم الخاصة والتي تتعلق بالوظيفة. 2- بالحبس من شهرين الى سنة وبالغرامة من 50 الى 500 ليرة لبنانية اذا وقع الجرم على رئيس مجلس الوزراء او هيئة مجلس الوزراء او على المجلس النيابي. 3- بالحبس من خمسة عشر يوما الى سنة وبالغرامة من 25 الى 200 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين اذا وقع الجرم على القضاة وعمال السلطات العامة وسائر موظفي الدولة والهيئات الرسمية بسبب ممارستهم الوظيفة. 4- بالحبس من اسبوع الى ثلاثة اشهر وبالغرامة من 25 الى 200 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين اذا وقع الجرم على الافراد او اذا وقع على الاموات وكان من شأنه ان ينال من شرف الورثة وكرامتهم او ان يسبب لهم ضرراماديا. اما اذا كان المنشور يتضمن تحقيرا فتكون العقوبة في كل حال بالحبس حتى شهر وبالغرامة حتى 100 ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 50 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/ar/law/186528/article/50/