المادة 51
مادة 51: لا يؤذن لمرتكب الذنب , تبريرا لنفسه, ان يقيم البينة على صحة الذم. الا اذا كان الموظف منتميا الى احدى الهيئات التالية: 1- مجلس الوزراء والمجلس النيابي. 2- المحاكم والمجالس العدلية. 3- الادارت والمؤسسات العامة. 4- الهيئات المنظمة. 5- الموظفون العامون على اختلاف درجاتهم. والافراد المكلفون القيام بخدمة او وظيفة عامة موقتة او دائمة. 6- الشهود من اجل شهادتهم. 7- مدير كل مشروع تجاري او مالي او صناعي يلجأ القائمون به علنا الى الاكتتاب او الوفر العام واعضاء مجلس ادارة هذا المشروع.