جميع التشريعات

مرسوم رقم 5166 31/08/1988

تعديل المادة 72 من المرسوم رقم 5595 تاريخ 22-9-1982 يتعلق بقيمة بالصفقات التي تعقدها البلديات

النوع
مرسوم
الرقم
5166
التاريخ
31/08/1988
الجريدة الرسمية
العدد 36, 08/09/1988, ص. 643
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5166 تاريخ 31/08/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل البنود 1 و2 و3 من المادة 72 من المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/9/1982 على النحو التالي: 1- اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز عشرة الاف ليرة في البلديات التي لا تزيد وارداتها السنوية الفعلية وفقا لاخر جدول حساب قطعي مصدق عن خمسين الف ليرة. 2- اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز ثلاثين الف ليرة في البلديات التي لا تقل وارداتها السنوية الفعلية عن خمسين الف ليرة ولا تزيد على ثلاثماية الف ليرة وفقا لاخر جدول حساب قطعي مصدق. 3- اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز سبعين الف ليرة في البلديات التي تزيد وارداتها السنوية الفعلية على ثلاثماية الف ليرة وفقا لاخر جدول حساب قطعي مصدق.

المادة 2

مادة 2: يعرض هذا المرسوم على مجلس الوزراء في اول جلسة يعقدها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 آب 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: عبد الله الراسي وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم