المادة 1
مادة 1: تعدل البنود 1 و2 و3 من المادة 72 من المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/9/1982 على النحو التالي: 1- اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز عشرة الاف ليرة في البلديات التي لا تزيد وارداتها السنوية الفعلية وفقا لاخر جدول حساب قطعي مصدق عن خمسين الف ليرة. 2- اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز ثلاثين الف ليرة في البلديات التي لا تقل وارداتها السنوية الفعلية عن خمسين الف ليرة ولا تزيد على ثلاثماية الف ليرة وفقا لاخر جدول حساب قطعي مصدق. 3- اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز سبعين الف ليرة في البلديات التي تزيد وارداتها السنوية الفعلية على ثلاثماية الف ليرة وفقا لاخر جدول حساب قطعي مصدق.