جميع التشريعات

غير محدد رقم 35 30/08/1993

يتضمن الترخيص بانشاء مستودعات وهمية لبعض اجهزة الاتصالات ولبعض الاجهزة الكهربائية وللالات الكاتبة

النوع
غير محدد
الرقم
35
التاريخ
30/08/1993
الجريدة الرسمية
العدد 36, 09/09/1993, ص. 825/826
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 35 تاريخ 30/08/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المادة 213 من القرار رقم 422 تاريخ 10 حزيران

1954 المسمى قانون الجمارك,

وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بانشاء مستودعات وهمية في مدينى بيروت, للاصناف التالي': 1- الات كاتبة 2- اجهزة فاكس 3- اجهزة سنترال الهاتف 4- اجهزة ارسال واستقبال (VHF-UHF Radio transceiver) بموجبات تردد مختلفة 5- اجهزة نداء (paging tranmitters) 6- هوائيات (انتينات) معدة خصيصا لمحطات الارسال والاستقبال الهاتفية Airials for earth Station) (telecommunications 7- اجهزة اتصالات عبر الاقمار الاصطناعية Family of digital) (eath station for telecommunications 8- اجهزة للالتقاط التلفزيوني عبر الاقمار الاصطناعية (satellite T.V. Receiver) 9- اجهزة المراقبة المؤلفة من جهاز VIDEO Conference-Video) (phone-Video Monitor 10- اجهزة لتقوية الخطوط الهاتفية (Line Booster) 11- اجهزة تغذية كهربائية (power Supply - UPS) 12- محولات كهربائية بقوة تفوق 2000 KVA ويتجاوز توترها الاسمي 36000 فولت.

المادة 2

مادة 2: تخضع المستودعات الوهمية المذكورة في المادة الاولى اعلاه, للشروط العامة المتحميصالقهوصعليها في قانون الجمارك والانظمة الجمركية المعمول بها, وللشروط الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك, وتحدد الجعالة السنوية المتوجبة عن كل مستودع بثلاثة الاف ليرة لبنانية لكل متر مربع من مساحة المستودع الاجمالية بما فيها صالة العرض .

المادة 3

مادة 3: يمكن الغاء او تعديل هذا الامر الاداري عندما يتم اعادة احياء المنطقة الحرة في بيروت, او عندما تقضي المصلحة العامة بذلك

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 اب 1993 العضو العضو جابر سكر زخيا ريشا الرئيس عصام حيدر