All legislation

غير محدد Unspecified No. 35 30/08/1993

يتضمن الترخيص بانشاء مستودعات وهمية لبعض اجهزة الاتصالات ولبعض الاجهزة الكهربائية وللالات الكاتبة

Type
غير محدد · Unspecified
Number
35
Date
30/08/1993
Official Gazette
Issue 36, 09/09/1993, p. 825/826
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
غير محدد رقم 35 تاريخ 30/08/1993
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المادة 213 من القرار رقم 422 تاريخ 10 حزيران

1954 المسمى قانون الجمارك,

وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بانشاء مستودعات وهمية في مدينى بيروت, للاصناف التالي': 1- الات كاتبة 2- اجهزة فاكس 3- اجهزة سنترال الهاتف 4- اجهزة ارسال واستقبال (VHF-UHF Radio transceiver) بموجبات تردد مختلفة 5- اجهزة نداء (paging tranmitters) 6- هوائيات (انتينات) معدة خصيصا لمحطات الارسال والاستقبال الهاتفية Airials for earth Station) (telecommunications 7- اجهزة اتصالات عبر الاقمار الاصطناعية Family of digital) (eath station for telecommunications 8- اجهزة للالتقاط التلفزيوني عبر الاقمار الاصطناعية (satellite T.V. Receiver) 9- اجهزة المراقبة المؤلفة من جهاز VIDEO Conference-Video) (phone-Video Monitor 10- اجهزة لتقوية الخطوط الهاتفية (Line Booster) 11- اجهزة تغذية كهربائية (power Supply - UPS) 12- محولات كهربائية بقوة تفوق 2000 KVA ويتجاوز توترها الاسمي 36000 فولت.

المادة 2

مادة 2: تخضع المستودعات الوهمية المذكورة في المادة الاولى اعلاه, للشروط العامة المتحميصالقهوصعليها في قانون الجمارك والانظمة الجمركية المعمول بها, وللشروط الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك, وتحدد الجعالة السنوية المتوجبة عن كل مستودع بثلاثة الاف ليرة لبنانية لكل متر مربع من مساحة المستودع الاجمالية بما فيها صالة العرض .

المادة 3

مادة 3: يمكن الغاء او تعديل هذا الامر الاداري عندما يتم اعادة احياء المنطقة الحرة في بيروت, او عندما تقضي المصلحة العامة بذلك

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 اب 1993 العضو العضو جابر سكر زخيا ريشا الرئيس عصام حيدر