النص الكامل

مرسوم رقم 4294 تاريخ 28/08/1981 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الغي نص الفقرة الاولى من المادة الثالثة من المرسوم رقم 2289 تاريخ 14/9/1979 واستعيض عنه بالنص التالي: "لا يجوز لاحد ان ينشيء محطة محروقات سائلة من الصنف الاول ما لم يحصل على رخصة انشاء من المحافظ بعد موافقة وزارة الصناعة والنفط - المديرية العامة للنفط -.

المادة 1 من مرسوم رقم 4294 تاريخ 28/08/1981 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186563/article/1/