جميع التشريعات

مرسوم رقم 4294 28/08/1981

تعديل المرسوم رقم 2289 تاريخ 14-9-1979 المتضمن تحديد شروط انشاء محطات محروقات سائلة من الصنف الاول وشروط السلامة العامة بشأنها واصول المسافات بينها وبين محطات او محلات بيع وتوزيع- المحروقات السائلة

النوع
مرسوم
الرقم
4294
التاريخ
28/08/1981
الجريدة الرسمية
العدد 36, 10/09/1981, ص. 524
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4294 تاريخ 28/08/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص الفقرة الاولى من المادة الثالثة من المرسوم رقم 2289 تاريخ 14/9/1979 واستعيض عنه بالنص التالي: "لا يجوز لاحد ان ينشيء محطة محروقات سائلة من الصنف الاول ما لم يحصل على رخصة انشاء من المحافظ بعد موافقة وزارة الصناعة والنفط - المديرية العامة للنفط -.

المادة 2

مادة 2: الغي نص المادة السادسة من المرسوم رقم 2289 تاريخ 14/9/1979 واستعيض عنه بالنص التالي: "اذا تبين للمحافظ ان موقع المحطة المراد انشاؤها وترتيباته مستوفية الشروط, احال ملف الرخصة الى وزارة الصناعة والنفط - المديرية العامة للنفط - لاخذ موافقتها".

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 اب سنة 1981 الامضاء : الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء : شفيق الوزان وزير الصناعة والنفط الامضاء : محمد يوسف بيضون وزير الداخلية الامضاء : شفيق الوزان