المادة 18
تقسم موازنة المصلحة الى قسمين:
قسم عادي وقسم استثنائي. تتألف الواردات العادية من:
1- مساعدات مالية تمنحها الدولة وترصد في موازنة وزارة الزراعة.
2- منح ومساعدات مختلفة.
3- واردات الممتلكات والمراكز والمشاريع والاختبارات
4- الدخل من بيع المنشورات .
5- اجور التحاليل والاعمال الفنية التي تقوم بها المصلحة لحساب الافراد. تستوفي هذه الاجور استنادا الى تعرفة تحدد بموجب قرار يصدره رئيس مجلس الادارة .
6- المحاصيل الناتجة عن استثمار انواع من نباتات مستحدثة او حيوانات او عن اكتشافات تنتج خلال الابحاث .
وتتألف واردات القسم الاستثنائي من:
1- منتوج القروض التي يعقدها مجلس الادارة بموافقة وزيري المالية والزراعة.
2- الهبات والعطايا التي تقدمها المؤسسات الخاصة والعامة والوطنية والدولية والعالمية والتي يقرها مجلس الادارة. لا تقبل هذه الهبات الا بعد موافقة وزير الزراعة.
3- المساعدات الطارئة من اي نوع كانت .
4- مقتطعات مال الاحتياط.