The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 16766 تاريخ 07/08/1957 In force

المادة 18

المادة 18

تقسم موازنة المصلحة الى قسمين:

قسم عادي وقسم استثنائي. تتألف الواردات العادية من:

1- مساعدات مالية تمنحها الدولة وترصد في موازنة وزارة الزراعة.

2- منح ومساعدات مختلفة.

3- واردات الممتلكات والمراكز والمشاريع والاختبارات

4- الدخل من بيع المنشورات .

5- اجور التحاليل والاعمال الفنية التي تقوم بها المصلحة لحساب الافراد. تستوفي هذه الاجور استنادا الى تعرفة تحدد بموجب قرار يصدره رئيس مجلس الادارة .

6- المحاصيل الناتجة عن استثمار انواع من نباتات مستحدثة او حيوانات او عن اكتشافات تنتج خلال الابحاث .

وتتألف واردات القسم الاستثنائي من:

1- منتوج القروض التي يعقدها مجلس الادارة بموافقة وزيري المالية والزراعة.

2- الهبات والعطايا التي تقدمها المؤسسات الخاصة والعامة والوطنية والدولية والعالمية والتي يقرها مجلس الادارة. لا تقبل هذه الهبات الا بعد موافقة وزير الزراعة.

3- المساعدات الطارئة من اي نوع كانت .

4- مقتطعات مال الاحتياط.

المادة 18 من قانون منفذ بمرسوم رقم 16766 تاريخ 07/08/1957 https://lebaneselegislation.com/law/186616/article/18/