جميع التشريعات

قانون 09/08/1961

تمديد احكام قانون الايجارات سنة جديدة واحده

النوع
قانون
التاريخ
09/08/1961
الجريدة الرسمية
العدد 36, 16/08/1961, ص. 973
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 09/08/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد احكام قانون الايجارات الصادرة بتاريخ 21/6/1956 لغاية 31 كانون الاول سنة 1961 بذات البدلات المعنية لسنة 1958.

المادة 2

مادة 2: تطبق احكام هذا القانون على العقود التي ينتهي اجلها قبل اول كانون الثاني سنة 1961 ما عدا العقود المستثناة من احكام قانون 21 حزيران سنة 1956

المادة 3

مادة 3: تعد ملغاة وكأنها لم تكن من حيث الاخلاء فقط جميع الانذارات بالدفع التي ارسلت منذ 8 نيسان سنة 1958 حتى 24 كانون الاول سنة 1958 ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1961 .

الذوق في 9 آب سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: فيليب نجيب بولس