المادة 1
مادة 1: تمدد احكام قانون الايجارات الصادرة بتاريخ 21/6/1956 لغاية 31 كانون الاول سنة 1961 بذات البدلات المعنية لسنة 1958.
قانون Law 09/08/1961
مادة 1: تمدد احكام قانون الايجارات الصادرة بتاريخ 21/6/1956 لغاية 31 كانون الاول سنة 1961 بذات البدلات المعنية لسنة 1958.
مادة 2: تطبق احكام هذا القانون على العقود التي ينتهي اجلها قبل اول كانون الثاني سنة 1961 ما عدا العقود المستثناة من احكام قانون 21 حزيران سنة 1956
مادة 3: تعد ملغاة وكأنها لم تكن من حيث الاخلاء فقط جميع الانذارات بالدفع التي ارسلت منذ 8 نيسان سنة 1958 حتى 24 كانون الاول سنة 1958 ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم.
مادة 4: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1961 .
الذوق في 9 آب سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: فيليب نجيب بولس