النص الكامل

مرسوم رقم 7262 تاريخ 04/08/1961 ملغى ملغى

المادة 10

المادة 10

مادة 10: يجوز لوزارة التربية الوطنية ان تخضع المدرسين والمدربين الذين يعينون فيما بعد, للدورات قبل الحاقهم فعليا بمراكز عملهم, وتعتبر مدة التدريب من الخدمات الفعلية التي يتقاضون عنها رواتبهم كاملة.

المادة 10 من مرسوم رقم 7262 تاريخ 04/08/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186629/article/10/