المادة 10
مادة 10: يجوز لوزارة التربية الوطنية ان تخضع المدرسين والمدربين الذين يعينون فيما بعد, للدورات قبل الحاقهم فعليا بمراكز عملهم, وتعتبر مدة التدريب من الخدمات الفعلية التي يتقاضون عنها رواتبهم كاملة.
مرسوم رقم 7262 تاريخ 04/08/1961 Repealed ملغى
مادة 10: يجوز لوزارة التربية الوطنية ان تخضع المدرسين والمدربين الذين يعينون فيما بعد, للدورات قبل الحاقهم فعليا بمراكز عملهم, وتعتبر مدة التدريب من الخدمات الفعلية التي يتقاضون عنها رواتبهم كاملة.
المادة 10 من مرسوم رقم 7262 تاريخ 04/08/1961 https://lebaneselegislation.com/law/186629/article/10/