ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات
العامة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (التنظيم الاداري),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 125 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (شروط التعيين في
وزارة الاشغال العامة),
بناء على المرسوم رقم 2872 تاريخ 16/12/1959
وتعديلاته (تنظيم وزارة الاشغال العامة),
بناء على المرسوم رقم 13379 تاريخ
05/11/1998 (تنظيم المديرية العامة للطرق
والمباني والمديريات الاقليمية في وزارة
الاشغال العامة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 361 تاريخ 27/03/2000,
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 185/99-2000 تاريخ 15/05/2000),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة
بتاريخ 28/06/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 13379 تاريخ 05/11/1998 (ملاك المديرية العامة للطرق والمباني) على الشكل التالي: 1 تستبدل تسمية وظيفة "مستكتب" اينما وردت بتسمية "مستكتب اول او مستكتب ثان". 2 تحدد رتبة الوظائف التالية اينما وردت: مبرمج, مدخل معلومات, تقني صيانة, مدرب في جميع اختصاصاته, رسام, مساح, برتبة اولى ووظيفتي ميكانيكي وسائق اليات برتبة ثانية. 3 تحذف رتبة وظيفة "رئيس القسم" الواردة في ملاك مديرية الطرق وفي ملاك المديريات الاقليمية ورتبة "رئيس قسم مجاز في الحقوق" الواردة في ملاك دائرة الاستملاك. 4 تحذف وظيفة "مستكتب" المكررة والواردة في الخانة الاخيرة في ملاك مصلحة التصميم والبرامج ويستعاض عنها بوظيفة "حاجب". (والباقي دون تعديل).
مادة 2: تلغى شروط التعيين الخاصة المحددة في الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم رقم 13379 تاريخ 05/11/1998 لوظيفة مهندس مدير او مهندس رئيس مصلحة في ملاك المديرية العامة للطرق والمباني ويعاد العمل بشرط التعيين الخاص لهذه الوظائف المحدد بالمرسوم الاشتراعي رقم 125 تاريخ 12/06/1959 (مهندس ).
مادة 3: يحذف من شروط التعيين الخاصة المحددة في الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم رقم 13379 تاريخ 05/11/1998 لوظيفة مهندس رئيس دائرة في المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية والمصالح والدوائر التابعة لها الشرط المتعلق بحيازة "شهادة اختصاص في هندسة الطرق او النقل او السير او الاشغال العامة او الهندسة الانشائية او ميكانيك التربة او الجيوتقنية وشهادة اختصاص في هندسة البناء او تجهيز البناء او في الهندسة الانشائية.
مادة 4: يعدل الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم رقم 13379 تاريخ 05/11/1998 على الشكل التالي: 1 يحذف شرط حيازة "شهادة الاختصاص في الهندسة المحدد لكل وظيفة" الوارد في شروط التعيين الخاصة لوظيفة مهندس اختصاصي والاستعاضة عنه بعبارة "اختصاص وفق ما هو مسجل في نقابة المهندسين يتناسلب مع كل وظيفة". 2 يحذف شرط حيازة "شهادة اختصاص في علوم البيئة او خبرة خمس سنوات في دراسات اثار مشاريع الطرق على البيئة" الواردة في شروط التعيين الخاصة لوظيفة مهندس بيئة. (والباقي دون تعديل).
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 11 آب 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم