All legislation

مرسوم Decree No. 3631 11/08/2000

تعديل الجدولين رقم (1) و(2) الملحقين بالمرسوم رقم 13379 تاريخ 05/11/ 1998 تنظيم المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية في وزارة الاشغال العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
3631
Date
11/08/2000
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2000, p. 3249-3251
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3631 تاريخ 11/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات

العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (التنظيم الاداري),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 125 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (شروط التعيين في

وزارة الاشغال العامة),

بناء على المرسوم رقم 2872 تاريخ 16/12/1959

وتعديلاته (تنظيم وزارة الاشغال العامة),

بناء على المرسوم رقم 13379 تاريخ

05/11/1998 (تنظيم المديرية العامة للطرق

والمباني والمديريات الاقليمية في وزارة

الاشغال العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 361 تاريخ 27/03/2000,

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 185/99-2000 تاريخ 15/05/2000),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة

بتاريخ 28/06/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 13379 تاريخ 05/11/1998 (ملاك المديرية العامة للطرق والمباني) على الشكل التالي: 1­ تستبدل تسمية وظيفة "مستكتب" اينما وردت بتسمية "مستكتب اول او مستكتب ثان". 2­ تحدد رتبة الوظائف التالية اينما وردت: مبرمج, مدخل معلومات, تقني صيانة, مدرب في جميع اختصاصاته, رسام, مساح, برتبة اولى ووظيفتي ميكانيكي وسائق اليات برتبة ثانية. 3­ تحذف رتبة وظيفة "رئيس القسم" الواردة في ملاك مديرية الطرق وفي ملاك المديريات الاقليمية ورتبة "رئيس قسم مجاز في الحقوق" الواردة في ملاك دائرة الاستملاك. 4­ تحذف وظيفة "مستكتب" المكررة والواردة في الخانة الاخيرة في ملاك مصلحة التصميم والبرامج ويستعاض عنها بوظيفة "حاجب". (والباقي دون تعديل).

المادة 2

مادة 2: تلغى شروط التعيين الخاصة المحددة في الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم رقم 13379 تاريخ 05/11/1998 لوظيفة مهندس مدير او مهندس رئيس مصلحة في ملاك المديرية العامة للطرق والمباني ويعاد العمل بشرط التعيين الخاص لهذه الوظائف المحدد بالمرسوم الاشتراعي رقم 125 تاريخ 12/06/1959 (مهندس ).

المادة 3

مادة 3: يحذف من شروط التعيين الخاصة المحددة في الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم رقم 13379 تاريخ 05/11/1998 لوظيفة مهندس رئيس دائرة في المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية والمصالح والدوائر التابعة لها الشرط المتعلق بحيازة "شهادة اختصاص في هندسة الطرق او النقل او السير او الاشغال العامة او الهندسة الانشائية او ميكانيك التربة او الجيوتقنية وشهادة اختصاص في هندسة البناء او تجهيز البناء او في الهندسة الانشائية.

المادة 4

مادة 4: يعدل الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم رقم 13379 تاريخ 05/11/1998 على الشكل التالي: 1­ يحذف شرط حيازة "شهادة الاختصاص في الهندسة المحدد لكل وظيفة" الوارد في شروط التعيين الخاصة لوظيفة مهندس اختصاصي والاستعاضة عنه بعبارة "اختصاص وفق ما هو مسجل في نقابة المهندسين يتناسلب مع كل وظيفة". 2­ يحذف شرط حيازة "شهادة اختصاص في علوم البيئة او خبرة خمس سنوات في دراسات اثار مشاريع الطرق على البيئة" الواردة في شروط التعيين الخاصة لوظيفة مهندس بيئة. (والباقي دون تعديل).

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 11 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: جورج قرم