جميع التشريعات

مرسوم رقم 3603 11/08/2000

اعفاء هبات مقدمة من مؤسسات فرنسية لصالح هيئة الاسعاف الشعبي من الرسوم الجمركية

النوع
مرسوم
الرقم
3603
التاريخ
11/08/2000
الجريدة الرسمية
العدد 36, 17/08/2000, ص. 3268
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3603 تاريخ 11/08/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 7119 تاريخ 17/08/1995

(منح صفة المنفعة العامة لجمعية "هيئة

الاسعاف الشعبي"),

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

12/07/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية ورسوم الخزن باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 6% من القيمة الهبات المقدمة من مؤسسات فرنسية لصالح هيئة الاسعاف الشعبي وهي ادوية ستوزع على المرضى والفقراء والمعوزين بكمية 27 صندوق وذات بوليصة رقم 17239911900 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: جورح قرم